القاضي النعمان المغربي
232
دعائم الإسلام
( 870 ) وعن جعفر بن محمد أنه قال : ما صبرت ( 1 ) امرأة العنين ( 2 ) فهو بها أملك ، فإن رفعته أجل سنة . فإن لم يكن منه شئ ، فرق بينهما . فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملا وعليها العدة ، وتتزوج من شاءت . فصل ( 8 ) ذكر النكاح المنهى عنه والنكاح المباح ( 1 87 ) قال الله ( ع ج ) ( 3 ) : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ، وقال الله ( ع ج ) ( 4 ) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية ، روينا عن جعفر بن محمد ( ص ) عن أبيه عن آبائه عن علي ( ص ) أنه كان يقول : إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها أو لم يدخل بها ، حرمت عليه أمها . وذلك لقول الله تع ( 5 ) : وأمهات نسائكم ، فهي مبهمة محرمة في كتاب الله ( تع ) . ( 872 ) وعنه ( ص ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 6 ) : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، قال عليه السلام : هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأمها ، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها
--> ( 1 ) حش ى - أي ما سترت أمرها ولم تخاصمه ولم ترفعه . ( 2 ) حش ى - من الينبوع : والعنين والخنثى ، والخصي والمجبب ، إذا غروا بأنفسهم فللمرأة الخيار إذا علمت ، فإن لم تختر وأقامت فلم يصل إليها زوجها وخاصمته ، أجل حولا ، فإن انقضى ولم يصل فإن شاءت أقامت وإلا فهي أملك بنفسها ويفرق بينهما ، ومن غشى زوجته مرة لم يكن لها فراقه ، ومن تزوجت أحدا من هؤلاء وقد علمت بحاله لم يكن لها خيار . ( 3 ) 4 / 23 . ( 4 ) 4 / 23 . ( 5 ) أيضا . ( 6 ) أيضا .